ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ، ولو تعيب في يده احتمل الرجوع ، لأن العقد لا يوجب ضمان الاجراء بخلاف الجملة وعدمه ،
______________________________________________________
كالوطء ، وحكاية الخلاف لا تنافي جزمه بأحد الطرفين. وكذا القول في باقي المنافع كالسكنى ، وإتلاف الثمرة المتجددة لا التي كانت وقت البيع ، والولد واللبن والصوف كذلك.
قوله : ( ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ).
أي : لو بنى المشتري في المبيع المغصوب جاهلا بالغصب فقلع المالك بناءه فالأقرب أنه يرجع بأرش نقص البناء ، ونقص الآلات إن نقصت بالقلع ، لأنه دخل على انتقال المبيع اليه ، وجواز التصرفات له من بناء وغيره ، فمهما فات من ماله بذلك فهو مستند الى غرور البائع إياه ، والمغرور يرجع على من غره ، والفائت من ماله هنا هو نقص البناء والآلات لا اجرة العمال (١) لأنها عوض عنه. ويحتمل أن لا رجوع له ، لأن ذلك بفعله ، والبائع لم يأمره به ، والأصح الأول ، للغرور.
قوله : ( ولو تعيب في يده احتمل الرجوع ، لأن العقد لا يوجب ضمان الاجراء بخلاف الجملة وعدمه ).
أي : لو تعيب المبيع في يد المشتري من الغاصب جاهلا فغرمه المالك الأرش احتمل أن له الرجوع على الغاصب بما غرمه أرشا ، لأنه دخل على أن المضمون عليه هو الجملة دون الاجزاء ، لعدم مقابلتها بالثمن ، إنما المقابل به هو المجموع.
ولهذا لو تعيب المبيع في يد البائع قبل القبض لم تكن للمشتري المطالبة بالأرش عند جماعة ، بل إما أن يرضى به كذلك أو يفسخ ، ولو قسطت اجزاء
__________________
(١) في « ق » : الأعمال.