وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين.
ويستقر الضمان على المشتري ، ومع الجهل على الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغترمه مما ليس في مقابلته نفع كالنفقة ، والعمارة ، وقيمة الولد لو غرمه المالك ، وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار ، وثمرة الشجرة ، وقيمة اللبن نظر ينشأ : من ضعف المباشرة بالغرور ، ومن أولوية المباشرة.
______________________________________________________
أي : لو اشترى من الغاصب العين المغصوبة عالما بالغصب ، فهذه من تتمة الأحكام السابقة ، فإن السابق هو ذكر أحكام الجارية وبعض آخر ، والأصح أن عين الثمن مع وجودها يرجع بها ، ومع تلفها يحتمل الرجوع لو لا أن المصنف نقل فيه الإجماع في التذكرة.
قوله : ( ومع الجهل على الغاصب ).
إنما يستقر على الغاصب مع الجهل ما زاد على الثمن ، أما مقدار الثمن فإنه على المشتري ويرجع بالثمن.
قوله : ( ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرم مما ليس في مقابلته نفع كالنفقة ، والعمارة ، وقيمة الولد لو غرمه المالك ).
لأن فوات ذلك كله بتغريره ، وفي الحقيقة لا فرق بين هذه الأمور وما سبق من بنائه إذا قلع.
قوله : ( وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار ، وثمرة الشجرة ، وقيمة اللبن نظر ينشأ : من ضعف المباشرة بالغرور ، ومن أولوية المباشر ).
الأصح رجوعه بذلك ، لأن المباشرة ضعيفة بالغرور والسبب أقوى.
فرع : لو اشترك جماعة في وضع اليد على شيء واحد ، وتصرفوا به