وكذا لو بناها بآلته.
أما لو بناها بآلتها فعليه أجر عرصة من حين النقض الى حين البناء ، وأجرها دارا قبل ذلك وبعده.
ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة ، ولا الدفن فيها.
______________________________________________________
لأن النقض أخرجها عن كونها مبنية ، وقد عدم ما نقض منها وضمنه بالأرش ، فلم يبق له منفعة ليضمن أجرتها ، وتردد في التذكرة في لزوم اجرة مثلها الى حين الرد أو الى حين النقض. ويشكل بأن العين إذا تلفت يضمن بدلها لا اجرة منفعتها كالعبد إذا مات.
ويمكن الفرق بأن العبد إذا مات لا أمد ينقطع عنده ضمان أجرته بخلاف هدم الدار ، لأن الأمد ردها على مالكها مهدومة.
قوله : ( وكذا لو بناها بآلته ).
أي : بعد الهدم فإنه يضمن أجرتها بعد النقض مهدومة.
قوله : ( أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض الى حين البناء ، وأجرتها دارا قبل ذلك وبعده ).
أي : قبل النقض وبعد البناء ، فلم يتوارد اسم الإشارة والضمير على أمر واحد ، ووجه ذلك أن البناء بآلة الدار مملوك للمالك.
قوله : ( ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة ، ولا الدفن فيها ).
أي : لا يجوز بعد الغصب لغير الغاصب ـ وكذا الغاصب بطريق أولى ـ رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة وإن فرض استفادة جوازه من شاهد حال الأرض باعتبار العرف المستقر ، لأن شاهد الحال ضعيف لا يعول عليه بعد