وتثبت للصغير والمجنون ، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة ، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ، إلاّ أن يكون الترك أصلح.
______________________________________________________
الوكيل ، والصبي عاجز عن ذلك. واستشكل ذلك المصنف في التذكرة بأنه كيف تتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه به (١) ، وجوابه يعرف مما سبق.
قوله : ( وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة ، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ، إلا أن يكون الترك أصلح ).
لا شبهة في ثبوت الشفعة بشروطها للصغير والمجنون ، وبه رواية عن علي عليهالسلام (٢) ، ويتولى الأخذ عنهما الولي بشرط المصلحة كسائر التصرفات ، فلو ترك في موضع الثبوت فلهما بعد الكمال المطالبة ، ولو ترك لانتفاء (٣) المصلحة فلا شفعة فليس لهما بعد الكمال المطالبة.
واعلم ان قوله : ( فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ، إلا أن يكون الترك أصلح ) يقتضي أنه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الكمال ، لشمول قوله : ( فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة ) لذلك ، إذ لو قيد بثبوت المصلحة لم يكن الاستثناء متصلا ، وهو خلاف الظاهر ، وفي استحقاقهما المطالبة والحال هذه نظر ، لأن المطالبة فرع الثبوت حينئذ ، والثبوت إنما يتحقق مع المصلحة ، والغرض جهالة الحال فلا مقتضى للثبوت ، وهذا وجيه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ حديث ٧٣٧. قال في المفتاح ٦ : ٣٣٦ : وهو وان خص اليتيم والغائب الا انه لا قائل بالفصل بين الصبي والمجنون ، بل والسفيه. وقد سمعت ما في جامع المقاصد من جعل الصبي والمجنون من سنخ واحد حيث نسب ذلك الى الرواية.
(٣) في « ق » : لانقضاء.