وكذا الوصي على رأي ، والوكيل.
______________________________________________________
بالشفعة وتحقيق لسببه ، فلا يكون الرضى به مسقطا لها ، إذ الرضى بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضى بالمسبب فكيف يسقط.
ولا يتخيل أن البيع أو الشراء المذكورين مع إرادة الشفعة لا يقعان صحيحين ، إذ لا غبطة للصغير (١) والمجنون في ذلك ، لأن الفرض صحة التصرف ، وهو مقيّد بالمصلحة فمتى وجدت صح. وإلا فلا ، والأصح الثبوت.
وهل يستحق الولد على والده شفعة ، فيأخذ منه لو كان مشتريا؟ فيه احتمالان ، وفي الاستحقاق قوة.
قوله : ( وكذا الوصي على رأي ).
أي : له الأخذ بالشفعة إذا باع أو اشترى لمن هو مولى عليه ، خلافا للشيخ فإنه جوّز في الأب والجد له ذلك ، ومنع في الوصي إذا باع مال المولى عليه (٢) ، إذ لا يؤمن (٣) أن يترك النظر والاستقصاء ، وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن والنجش ، كما أنه لا يمكن من بيع ماله لنفسه بخلاف الأب والجد له ، لأن ولايتهما أقوى وشفعتهما أكثر ، ويجوز لكل منهما أن يبيع من نفسه. والأصح الجواز ، لأن الفرض وقوع البيع على الوجه المعتبر فلا يرد ما ذكره ولو رفع الأمر إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة فلا بحث في الصحة.
قوله : ( والوكيل ).
أي : في الشراء أو في البيع له أن يأخذ بالشفعة لنفسه قولا واحدا بخلاف الوصي ، لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير
__________________
(١) في « م » : للطفل.
(٢) المبسوط ٣ : ١٥٨.
(٣) في « م » : لا يؤمن عليه.