ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا.
ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ.
ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا ).
أما عدم الأخذ له إذا كان حملا فلعدم تيقن حياته ولا ظنها بالاستناد الى الاستصحاب ، وأما أخذه بعد أن يولد فلعموم دلائل الشفعة. ويحتمل العدم ، لأن الحمل لا يملك بالابتداء إلا الإرث بالوصية فلا يمكن إنشاء ملك له. ويشكل بأنه لو لم يمكن له صلاحية الملك لم يرث ، ومختار المصنف هنا هو مختاره في التذكرة (١) ، وفيه قوة ، وتردد في الدروس (٢).
قوله : ( ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على اشكال ينشأ : من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ).
ومن أن الحق ثابت للطفل ، والفرض بطلان العفو ، فللولي المطالبة به كسائر الحقوق ، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق الطفل ، والحق لا يتجدد للصبي عند البلوغ وإنما المتجدد أهلية الأخذ والحق ثابت قبل ذلك ، والأصح أن له المطالبة.
قوله : ( ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦١٠.
(٢) الدروس : ٣٨٧.