وإن كان الوارث الشفيع وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما.
______________________________________________________
والوجه الآخر أن يصح البيع في ثلث التركة ، وما قابل الثمن بمثل (١) الثمن ، فيصح البيع في خمسة أسداس الشقص بكل الثمن ، وليس للمشتري الجاهل الفسخ لتبعض الصفقة حينئذ ، إلا إذا لم يأخذ (٢) الشفيع بالشفعة ، قاله في التذكرة (٣).
ولا فرق بين أن يكون الشفيع وارثا أو لا عندنا ، لأن المحاباة للوارث جائزة عندنا خلافا للعامة ، فلذلك اختلفوا : فمنهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ، ومنهم من أثبتهما ، ومنهم من أثبت الشفعة بمقدار (٤) الثمن فقط ، وكل هذا ساقط عندنا.
والى ذلك أشار بقوله : ( وإن كان الوارث الشفيع ).
ولو عكس فقال : وإن كان الشفيع الوارث لكان أوفق لمراده ، إذ المراد : إثبات الحكم للشفيع على تقدير كونه وارثا ، لا للوارث على تقدير كونه شفيعا.
قوله : ( وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما ).
مع مراعاة المصلحة ، ولا يرد الاشكال بالرضى ، لأنا قد أجبنا عنه.
والمراد بـ ( الوكيل ) : من كان له نيابة الأخذ إما لعموم التوكيل ، أو لشمول الوكالة للأخذ بالشفعة ، إذ الوكيل في البيع ينعزل بفعله.
__________________
(١) في « م » : بكل.
(٢) في « ق » : يأذن.
(٣) التذكرة ١ : ٩٥٣.
(٤) في « م » : في مقدار.