ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى ، وإلا ما يخرج منه بالنسبة
______________________________________________________
بالشفعة ).
نزل شيخنا الشهيد في حواشيه هذا التكرار على أحد أمرين : تخصيص الاشكال السابق بالبيع ، والرجوع عن الإشكال إلى الجزم فتكون فائدته ذلك ، وهو تكلف بين
قوله : ( ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى ، وإلا ما يخرج منه بالنسبة ).
أي : لو باع المريض بيعا فيه محاباة ـ وهي العطية ـ أي : باع بيعا مشتملا على عطية بأن باع بدون ثمن المثل ، فإن خرجت المحاباة من الثلث ـ بناء على أن تبرعات المريض إنما تكون من الثلث ـ فالبيع صحيح ويأخذ الشفيع بالمسمى.
وإن لم تخرج من الثلث فما يخرج منه بنسبته من الثمن على أصح الوجهين ، فلا يبطل من المبيع شيء إلا ويبطل من الثمن ما يقابله ، فتكون المسألة دورية حيث أنه لا يعرف قدر ما يصح فيه من المبيع ، إلا بعد أن يعرف قدر التركة ليخرج المحاباة من ثلثها ، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف قدر الثمن ، لأنه محسوب من التركة لانتقاله الى ملك المريض بالبيع.
فلو باع ما قيمته مائتان ـ وهو تمام تركته ـ بمائة فطريقه أن نقول : صح البيع في شيء من الشقص بنصف شيء من الثمن ، وهو شيء قيمته نصف شيء ، فقد حابى بنصف شيء هو ثلث التركة فيجب أن يبقى مع الورثة ضعفه ، فيجب أن يبسط المبيع على شيء ونصف ، فالشيء ثلثاه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.