ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة ، وتجب التورية على العارف.
ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلمه ضمن ، ولو اكره على لتسليم لم يضمن به ، فإن تمكن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة ، وتجب التورية على العارف ).
الأولى التعبير بالوجوب ، لأن جواز الحلف كذلك أنما يكون حيث يتوقف حفظ الوديعة عليه ، والحفظ واجب ، وإنما ساغ (١) الكذب ها هنا للمصلحة ، لأن ذهاب مال المسلم أشدّ قبحا من هذا الكذب ، وتجب التورية على العارف بها ـ بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب ـ تفصيا عن ارتكاب القبيح ، ومتى لم يحلف فأخذها الظالم ضمنها.
واعلم : أن العبارة لا تخلو من مناقشة ، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية ، ومعلوم أنه لا كذب معها ، ولو قال : ويجب الحلف على نفيها ويجب على العارف التورية ويغتفر لغيره الكذب للمصلحة ، لكان أولى.
واعلم : أنه يجوز قراءة الحلف بإسكان اللام على أنه مصدر ، وبكسره على أنه اسم لليمين.
قوله : ( ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلّم ضمن ).
لأن الإكراه على أحد الأمرين ليس إكراها على أحدهما بعينه ، ومتى سلّم الوديعة مختارا ضمنها.
قوله : ( فإن تمكن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع ).
__________________
(١) في « ق » : يباح.