قائمة الکتاب
الوديعة :
: التضييع
٣٥أحكام الوديعة :
العارية
فروع :
فروع :
اللقطة
أحكام اللقطة :
أحكام الحيوان الضال :
لقطة الأموال :
الجعالة
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
أحكام النقصان :
أحكام الزيادة
تصرفات الغاصب
في التنازع
الشفعة
المحل :
الاخذ والمأخوذ منه :
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
مسقطات الشفعة :
أحكام التنازع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
ولو سلّمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب انتفاؤه عنه. وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو سلّمها إلى ظالم مكرها استقرّ الضمان على الظالم ).
لأن التلف لو فرض وقوعه إنما هو في يده.
قوله : ( والأقرب انتفاؤه عنه ).
وجه القرب : أنه غير مقصّر ، لأن الفرض أن جميع ما يجب للوديعة من الحفظ حاصل ، ويده يد أمانة ، فيجب أن ينتفي الضمان ، لانتفاء مقتضيه ، كما لو تلف بدون تقصير منه.
ويحتمل الضمان ، لأنه مباشر لتسليم مال الغير إلى غير مالكه ، ولعموم : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (١) ، واختاره في التذكرة (٢).
والأصح العدم ، لأن الإكراه صيّر فعله منسوبا إلى المكره ، ولأنه محسن فلا سبيل عليه ، إذ التسليم باذن الشارع ، ولأن قبضه لها إنما كان لمصلحة المالك ، فلا يناسب تضمينه بغير عدوان ، ولما فيه من سدّ باب الوديعة.
ولو أمكنه مصانعة الظالم بشيء يرجع به على المالك ، فليس ببعيد القول بالوجوب ، لأنه مقدمة الواجب.
واعلم : أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال ، وقد بين في الطلاق.
قوله : ( وهل يجب عليه الاختفاء لو طالبه الظالم؟ الأقرب ذلك ).
وجه القرب : أنه مقدمة للواجب ، وهو الحفظ ، ويحتمل العدم ، لما فيه من الضرر ، والأصح الأول.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٢٥١ حديث ٣ ، السنن الكبرى ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٥.