قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

37/504
*

ولو سلّمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب انتفاؤه عنه. وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو سلّمها إلى ظالم مكرها استقرّ الضمان على الظالم ).

لأن التلف لو فرض وقوعه إنما هو في يده.

قوله : ( والأقرب انتفاؤه عنه ).

وجه القرب : أنه غير مقصّر ، لأن الفرض أن جميع ما يجب للوديعة من الحفظ حاصل ، ويده يد أمانة ، فيجب أن ينتفي الضمان ، لانتفاء مقتضيه ، كما لو تلف بدون تقصير منه.

ويحتمل الضمان ، لأنه مباشر لتسليم مال الغير إلى غير مالكه ، ولعموم : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (١) ، واختاره في التذكرة (٢).

والأصح العدم ، لأن الإكراه صيّر فعله منسوبا إلى المكره ، ولأنه محسن فلا سبيل عليه ، إذ التسليم باذن الشارع ، ولأن قبضه لها إنما كان لمصلحة المالك ، فلا يناسب تضمينه بغير عدوان ، ولما فيه من سدّ باب الوديعة.

ولو أمكنه مصانعة الظالم بشي‌ء يرجع به على المالك ، فليس ببعيد القول بالوجوب ، لأنه مقدمة الواجب.

واعلم : أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال ، وقد بين في الطلاق.

قوله : ( وهل يجب عليه الاختفاء لو طالبه الظالم؟ الأقرب ذلك ).

وجه القرب : أنه مقدمة للواجب ، وهو الحفظ ، ويحتمل العدم ، لما فيه من الضرر ، والأصح الأول.

__________________

(١) عوالي اللآلي ٣ : ٢٥١ حديث ٣ ، السنن الكبرى ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ٨.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٥.