أو أقر بها لظالم ، أو يسعى بها الى من يصادر المالك فيضمن.
ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.
______________________________________________________
الضمان ، وهو جيد ، والفرق : أن الظالم إذا علم أخذها قهرا والسارق لا يمكنه السرقة إلا إذا علم موضعها.
ويمكن أن يقال : مجرد علم السارق موجب لسعيه في معرفة مكانها وأخذها ، فكان سببا لتضييعها.
قوله : ( أو يسعى بها إلى من يصادر المالك ).
أي : يأخذ أمواله ، وقد يقال : إن هذا كالمستغنى عنه ، لأن المصادر ظالم ، والسعاية بها إليه إجبار وزيادة.
قوله : ( ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان ).
أي : لو حصل تضييع الوديعة بسبب نسيانها ، كأن ترك نشر الثوب ـ حيث يفسده الدود بتركه ـ وسقي الدابة مع الضرورة ، وكذا إحرازها ونحو ذلك ، فالأقرب الضمان. ووجه القرب : أنه فرط بنسيانه ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.
ويحتمل العدم ، لقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (١).
والحق الضمان ، لأن التضييع موجب للتفريط ، المقتضي لكون يد المستودع يد عدوان ، لأنه إنما أذن له في وضع يده للحفظ ، والعدوان موجب للضمان ، سواء عد مقصرا بالنسيان أم لا ، فان من وضع يده على مال غيره بغير حق وأتلفه نسيانا ضامن لا محالة.
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ حديث ٩.