وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان.
هـ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع.
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ، ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ،
______________________________________________________
أرباع سدس الثاني واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث ، وذلك ما ذكره ومنه يعلم الباقي.
قوله : ( وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ، وللأول خمسة ، وللثاني اثنان ).
أي : على القول الآخر : وهو أن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس للشفيع نصف سدس الثاني مع سدس الأول جميعه وثلث سدس الثالث ، وللأول والثاني ما ذكره فتصح من ستة وثلاثين ، لأن الأصل ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج النصف وتارة في مخرج الثالث وهما متباينان ، ومضروبهما ستة ، ومضروبها في الأصل ستة وثلاثون ، للشفيع بالشركة ثمانية عشر ، وبالشفعة ستة وثلاثة واثنان ، وذلك ما ذكره ، والباقي ظاهر.
قوله : ( لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع ).
أي : بالشفعة لانحصار الشفعة فيهما.
قوله : ( ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع ).
إنما قيد بعدم علم بعضهم ببعض ، لأن من باع ملكه بعد علمه