ولفظا كقوله : أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر ،
______________________________________________________
صرح به الأصحاب ـ لم يكن الانتزاع أخذا بالشفعة مثمرا للملك قبل تسليم الثمن ، لأن الانتزاع منهي عنه وممنوع منه حينئذ فلا يكون سببا في حصول الملك ، فعلى هذا لا يكون الأخذ فعلا معتبرا إلا مع دفع الثمن أو رضى المشتري بالصبر ، فإذا دفعه وأخذه المشتري ملك الشقص ، وإلا خلّى بينه وبينه أو رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه التسليم ، وفي التذكرة تنبيه عليه (١).
قوله : ( ولفظا كقوله : أخذته ، أو تملكته ، وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر ).
ويصح الأخذ لفظا وإن لم يتسلم الشقص فيملكه إذا صح الأخذ ، ويصح بكل لفظ دل على ذلك مثل : أخذته ، وتملكته ، واخترت الأخذ ، ونحوه ذلك وإن لم يرض المشتري ، لكن لا بد من دفع الثمن أو رضاء المشتري بالصبر.
قال في التذكرة : ولا يملك الشفيع بمجرد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد أمور : أما تسليم العوض إلى المشتري فيملك به إن تسلمه ، وإلا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه بالتسليم (٢).
إذا تقرر هذا فاعلم ان اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه ، والأصل عدمه ، والشفعة في معنى المعاوضة إذ هي من توابع البيع ، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر ، ولأنه لو كان الدفع شرطا لوجب أن يكون فوريا كالأخذ فتبطل الشفعة بدونه مع التمكن.
وإمهال الشفيع ثلاثة أيام قد يدل على خلاف ذلك ، وليس في النصوص ما يدل على الاشتراط المذكور ، والذي في رواية ابن مهزيار : « إن كان معه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٤.
(٢) التذكرة ١ : ٥٩٤.