______________________________________________________
أحدهما ـ وهو قول الشيخين (١) ، وجمع من الأصحاب (٢) : ـ الثبوت ، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة (٣) ، ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع.
والثاني ـ وهو القول الآخر للشيخ (٤) وقول جماعة منهم المصنف في المختلف (٥) ـ : العدم اقتصارا فيما ثبت على خلاف الأصل على محل الوفاق ، ولرواية ابن رئاب عن الصادق عليهالسلام : في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر قال : « ليس لأحد فيها شفعة » (٦) ، وهي نص ولا يضر ضعف إسنادها لانجبارها بغيرها من الدلائل ، ولحسنة هارون بن حمزة الغنوي الى أن قال : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » (٧).
وإنما يتحقق ذلك في المثلي ، أو يقال المثل أقرب المجازات الممكنة ها هنا ، والأصح عدم الثبوت ، فإن قلنا به فبأي قيمة يلزم ، قيمة يوم العقد أم وقت الأخذ أم الأعلى من وقت العقد الى وقت الأخذ؟ صرح بالأول المصنف ، وبالثالث ولده (٨) ، والأصح الأول ، لأن وقت الاستحقاق حين العقد ، ولا ريب أن الاستحقاق بالثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة ، فالاستحقاق بالقيمة حينئذ ـ وهو مختار الدروس (٩) ومختار ولد المصنف ـ ضعيف ، لأن إلحاق هذا بالغاصب لا وجه له ، وكذا الأمر الثالث ، لسبق الاستحقاق في الثمن على وقت الأخذ.
__________________
(١) المقنعة : ٩٦ ، المبسوط ٣ : ١٣١.
(٢) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٥٠ ، والمحقق الحلي في الشرائع ٣ : ٢٥٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٣٠ الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٠٧ مسألة ٧ كتاب الشفعة.
(٥) المختلف : ٤٠٤.
(٦) الفقيه ٣ : ٤٧ حديث ١٦٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤٠.
(٧) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٨.
(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٢١٠.
(٩) الدروس : ٣٩٠.