ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطلت شفعته.
______________________________________________________
فرع :
لو شهدت البينة عليه بحق هو يدعي البراءة منه ، فحبس لامتناعه من أدائه فهل تبطل شفعته لوجوب الدفع عليه ليخلص ، أم لا لدعواه انه محبوس بغير حق؟ في نفس الأمر يجب التأمل لذلك.
وكذا لو أظهر له مظهر أن المبيع قليل فظهر خلافه ، لأن الغرض قد يتعلق بالكثير وكذا عكسه.
وكذا لو أظهر شخص انه اشترى الشقص لنفسه فبان انه اشتراه لغيره فكذلك ، لأن الغرض قد يتعلق بالأخذ من شخص دون آخر ، ومثله العكس.
ولو أظهر له انه اشترى الشقص وحده بالثمن فبان انه اشتراه مع غيره فكذلك ، لأن الثمن حينئذ يكون أقل ، والغرض قد يتعلق بذلك. وبالجملة فكل أمر لو ظهر له وقوع (١) البيع عليه ، والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبيّن خلافه فالشفعة بحالها لا تبطل للعذر.
قوله : ( ولو أظهر له انه اشتراه بثمن فبان انه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشتراه ببعضه بطلت شفعته ).
لأن عدم رغبته في المبيع بالثمن الأقل فبالأكثر أولى ، لأن مقتضى البيع المكايسة ، وكذا لو لم يرغب في الكل بثمن فلأن لا يرغب في البعض بذلك الثمن أولى فلا شفعة له.
__________________
(١) في « ق » : أمر ظهر وقوع ..