اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس ، أو انه اشتراه لشخص فبان لآخر ، أو انه اشترى الكل بثمن فبان انه اشترى نصفه بنصفه ، أو بالعكس ، أو انه اشترى الشقص وحده فبان انه اشتراه مع غيره ، أو بالعكس لم تبطل شفعته.
______________________________________________________
اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس ، أو انه اشتراه لشخص فبان لآخر ، أو انه اشترى الكل بثمن فبان انه اشترى نصفه بنصفه ، أو بالعكس ، أو انه اشترى الشقص وحده فبان انه اشتراه مع غيره ، أو بالعكس لم تبطل شفعته ).
المرجع في هذه المسائل كلها الى كون التأخير في طلب الشفعة لعذر أو للجهالة ، بخصوص البيع الذي هو متعلق الشفعة ، حيث يكون تعلق الغرض به امرا مقصودا ، فلو ترك الشفعة لتوهمه كثرة الثمن ، لوجود امارة توهم ذلك فبان قليلا فالشفعة باقية ، لأن قلة الثمن مقصودة في المعاوضة ، فربما كان الترك مستندا الى اعتقاد الكثرة.
وكذا لو أعتقده دنانير فظهر دراهم فترك أو بالعكس فالشفعة بحالها ، لأن الغرض قد يتعلق بجنس دون آخر ، لسهولة حصوله بالنسبة اليه ونحو ذلك.
وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، لأنه معذور في ترك السعي ، بخلاف ما لو كان قادرا على أداء الحق الذي حبس لأجله ، لأن التأخير من قبله ، إذ يجب عليه دفع الحق ليخلص من الحبس ، أو كان الحبس بسبب باطل كطلب ما ليس عليه في نفس الأمر وإن كان في ظاهر الحال ثابتا ، سواء كان قادرا عليه أم لا ، وسواء كان قليلا أم كثيرا فإنه معذور ، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس عليه ، لكن بشرط عجزه عن الوكالة ليكون الحبس في الموضعين المذكورين عذرا ، فإن قصّر في الوكالة فلا شفعة له ، ولو وكّل مع حبسه بحق هو قادر عليه فالشفعة بحالها إذ لا تقصير.