وإلاّ فإشكال.
______________________________________________________
الثمن على ما ذكره المصنف ، ووجهه ان للواهب أن يرجع في أصل الهبة فله أن يرجع في ثمن الموهوب ، ومقتضى كلامه هذا انه لو لم يرجع لكان الثمن للمتهب ، ويشكل بأن هذا إنما يتم على تقدير أن يكون الأخذ بالشفعة غير مبطل للهبة ، لأن الأخذ إنما يكون بالبيع السابق ، ومتى كان الأخذ به امتنع الحكم بصحة التصرف الطارئ عليه ، ولهذا لو كان تصرف المشتري بالبيع حكمنا بأنه إن أخذ بالبيع الأول بطل الثاني واسترد المشتري الثاني الثمن.
ثم انه كيف يتصور كون الأخذ من المشتري والدرك عليه مع بقاء الهبة وثبوت ملك المتهب ، وهذا كما يكون منافيا لما ذكره في الهبة الجائزة فهو مناف لما ذكره من الإشكال في الهبة اللازمة كما لا يخفى.
لو قيل : ينفسخ من أحد الجانبين وهو جانب الشفيع خاصة دون الآخر.
دفعناه بما قلناه من اقتضائه زوال الدرك عن المشتري ، وهو باطل ، ولأن الفسخ نسبة فلا يعقل من أحد الجانبين.
وعليه مناقشة أخرى ، وهو انه على ما ذكر في الهبة الجائزة من أن له الرجوع بالثمن ، نظرا الى أن له أن يرجع في الأصل يجب أن لا يكون له الرجوع في الثمن في الهبة اللازمة ، لانقطاع حقه منها ، والحاصل أن الأخذ بالشفعة إما أن يقتضي إبطال الهبة فالثمن للواهب وجها واحدا ، وإلا فالثمن للمتهب مع اللزوم وجها وبدونه يتخير ، وهذا واضح ، وكلام التحرير (١) يلوح منه ذلك.
قوله : ( وإلا فإشكال ).
أي : وإن كانت الهبة لازمة كالهبة لذي الرحم ، والمعوضة ففي كون الثمن للواهب أو للمتهب إشكال ينشأ : من بطلان الهبة بالأخذ بالشفعة لسبق
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٤٨.