والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
ولو كان في يد البائع كلّف الأخذ منه أو الترك ، ولا يكلّف المشتري القبض والتسليم ، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري والدرك مع ذلك على المشتري.
______________________________________________________
حكما بأخذه بما حلف عليه المشتري لوجوب المنع من الفسخ لانتفاء فائدته حينئذ.
ويشكل بثبوت ما حلف عليه البائع في حق الشفيع مع تكذيبه ، والفسخ الواقع فرع التحالف ، وهو في حق المتبايعين خاصة دون الشفيع ، ولأن البائع إنما يحلف لنفي ما يدعيه المشتري لا لإثبات ما يدعيه هو فكيف يأخذ بما حلف عليه البائع ، إلا ان يقال : لما كان ذلك مقتضى الحلف ، لأنه إذا نفى ما يدعيه المشتري لزم ثبوت ما يدعيه هو ، لاتفاقهما على نفي ما عدا ما اختلفا فيه ، نعم إذا قلنا : إن كلا منهما يحلف يمينا جامعة للنفي والإثبات اندفع الاشكال.
والمتجه على القول بالتحالف بقاء الدعوى بين الشفيع والبائع فتكون كالدعوى بين الشفيع والمشتري ، وحيث كان المعتمد تقديم قول البائع وقول المشتري مع تلفها ، فإذا حلف البائع لبقائها أخذ الشفيع بما ادعاه المشتري ، لأن أخذه منه فلا يستحق عليه الزيادة التي يدّعي كونها ظلما ، نعم لو صدّق الشفيع البائع وجب عليه دفع ما حلف عليه وإن لم تكن للمشتري المطالبة بالزيادة ، لاعترافه بعدم استحقاقها.
قوله : ( والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ).
إنما يأخذ الشفيع من المشتري ، لأن استحقاقه عليه لانقطاع ملكية البائع بالبيع ، ودرك المبيع على المشتري لو ظهر استحقاقه لأخذه منه ، فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه على ما سبق تفصيله.
قوله : ( ولو كان في يد البائع كلّف الأخذ منه أو الترك ، ولا يكلف المشتري القبض والتسليم ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري ،