ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالإقالة.
ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن ، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا ،
______________________________________________________
الموضعين ، لأنه حق ثبت عليه للشفيع فلا يملك إبطاله.
واعلم ان شيخنا الشهيد قال في حواشيه : إن فسخ الإقالة والرد يفهم منه أمران : الأول : الفسخ مطلقا ، أي : بالنسبة إلى الجميع ، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا. والثاني : انه بالنسبة إلى الشفيع خاصة ، لأنهما مالكان حال التصرف فيترتب أثر تصرفهما عليه ، قال : وتظهر الفائدة في النماء ، فعلى الأول نماء الثمن بعد الإقالة والرد للبائع ونماء المبيع للمشتري ، وعلى الثاني بالعكس.
أقول : إن الإقالة والرد يقتضيان الفسخ والفسخ لا يتجزأ ، فإما الصحة مطلقا ، أو البطلان مطلقا ، فحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا.
قوله : ( ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالإقالة ).
لأن الإقالة فسخ عندنا لا بيع ، خلافا لأبي حنيفة (١) ومثله ما لو رضي الشفيع ايضا بالشراء ثم رده المشتري بعيب لا شفعة ، خلافا له ايضا (٢).
قوله : ( ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن ، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا ).
أي : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، وقلنا بأنهما يتحالفان وينفسخ البيع فحق الشفيع باق ، لسبقه وتحقق ثبوته ، فيأخذه بما حلف عليه البائع لا بما حلف عليه المشتري ، لأن الأخذ هنا من البائع وذلك فرع فسخ البيع ، ولو
__________________
(١) اللباب في شرح الكتاب ٢ : ٣٢.
(٢) اللباب في شرح الكتاب ٢ : ١٢١.