______________________________________________________
حق البائع.
ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه استند الى وجود العيب الثابت حالة البيع ، والشفعة تثبت بعد البيع ، لأنها إنما تثبت بانتقال (١) الملك إلى المشتري فيكون حق البائع أسبق ، وهذا بخلاف حكم المشتري لو وجد المبيع معيبا فإن حق الشفيع لا يبطل إذ لا ينافي حق المشتري ، لأن حق المشتري استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد.
وكان قوله : ( بخلاف المشتري ... ) جرى مجرى سؤال مقدّر ، وهذا التوجيه إن تم يقتضي تقديم حق البائع في جميع الصور ، وفيه إشكالان :
الأول : أنا لا نسلّم سبق حق البائع على حق الشفيع ، لأن استحقاق البائع رد الثمن بالعيب فرع دخوله في ملكه ، لأن ما كان ملك الغير لا يملك رده ، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا وكالة وفي هذا الوقت تثبت الشفعة ، لأنها تكون مع انتقال المبيع إلى المشتري ولا أسبقية.
ثم إن بقاء حق الشفيع بعد ثبوته يدل عليه وجوده :
الأول : عموم دلائل ثبوت الشفعة للشريك.
الثاني : استصحاب الحال.
الثالث : أصالة عدم قدرة البائع على إبطال حقه.
الرابع : ان فيه جمعا بين الحقين ، لأن البائع يرجع الى قيمة الشقص ، بخلاف ما لو قدمنا حق البائع فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص أصلا ورأسا عينا وقيمة ، إذ لا يتصور استحقاقه للقيمة.
الثاني : أنا لا نسلم انحصاره فائدة المشتري إذا رد المبيع في استرجاع الثمن ، بل من فوائده أيضا السلامة من درك المبيع لو خرج مستحقا ، فحينئذ
__________________
(١) في « م » : بعد انتقال.