الثمن ولا يرجع المشتري بالزيادة.
ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه استند الى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا ، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد.
______________________________________________________
عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة ).
أي : لو كان الشقص في وقت رد البائع الثمن بالعيب في يد المشتري لم يمنع الشفيع من الشفعة ، لسبق حقه على هذا الرد واستقراره ويأخذه بقيمة الثمن ، أي : بقدره سليما أو بقيمته صحيحا إن كان قيميا ، فيعلم منه أخذه بالمثل صحيحا إن كان مثليا ، ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص ، لامتناع أخذ ثمن غير الأول وقد تعيّن في العقد وإن زادت قيمة الشقص عن قيمة الثمن أو الواجب له هو الثمن المعيّن ، فإذا فات بالرد بالعيب فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه منه كالثمن بحق الشفيع ، ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن ، لأنه يستحق الأخذ منه بالثمن الذي جرى عليه العقد ، وفي هذا تنبيه على أن الشفيع إنما يأخذ من المشتري.
قوله : ( ويحتمل تقديم حق البائع ، لأن حقه استند الى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا ، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد ).
ظاهر كلام التذكرة يقتضي أن هذا الاحتمال إنما هو فيما إذا رد البائع الثمن ، والشقص في يد المشتري لم يأخذه الشفيع (١) ، وكذا صنعه هنا حيث أورده بعد الشروع في هذا القسم ، لكن دليله يقتضي الاطراد في الأقسام كلها ، وتحقيقه : ان الذي سبق في القسم الثاني أيضا تقديم حق الشفيع على
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٩.