ويحتمل ثبوته ، لانه عوض جزء فات من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه ، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ، وكذا لو علم الشفيع خاصة ،
______________________________________________________
ويحتمل ثبوته ، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه ).
القسم الثاني : أن يكونا معا جاهلين ، فإن رده الشفيع أو تركه انقطع حقه ، فيتخير المشتري حينئذ بين الرد وطلب الأرش ، وإن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ ، لثبوت حق الشفيع فيه ، لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ : لا ، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن اليه من الشفيع ، فلم يفت منه شيء ليطالب به (١).
ويحتمل الثبوت ، لأنا لا نسلم انه استدرك ظلامته ، لأن حقه عند البائع لأن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع والأصل بقاؤه ، ولا يجب أن يجعل قدره مما قبضه من الشفيع عوض ما يستحقه عند البائع ، لأن الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة ، كما أن الواقع بين المشتري والشفيع معاوضة مستقلة أيضا فيرجع بالأرش ، وهو الأصح.
وعلى هذا يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش ، والى هذا أشار بقوله. ( فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ) فإن كان المشتري قد أخذ الثمن من الشفيع رد عليه قدر الأرش.
واعلم أن قوله : ( فلا يسقط بزوال ملكه ) لا يكاد يكون له دخل في المقصود ، لأن زوال الملك وعدمه لا يعلل به أخذ الأرش وعدمه.
قوله : ( وكذا لو علم الشفيع خاصة ).
هذا هو القسم الثالث ، أي : لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق في الثاني : لا رد للشفيع ، لعلمه ، ولا للمشتري ، لحق
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٢٦.