وللشفيع دون البائع ـ على اشكال ـ إحلاف المشتري.
______________________________________________________
ثبوتها فرع ثبوت البيع ولم يثبت (١) ، وفيه نظر ، لأن ثبوتها فرع ثبوت البيع باعتبار الأخذ من المشتري ، أما باعتبار الأخذ من البائع فيكفي إقراره في استحقاقها ، فإنه لو أقر شخص بأن زيدا يستحق ما بيدي بالشفعة وصدّقه ثبت استحقاقها بالشفعة وإن لم يثبت البيع. والأصح الثبوت ، فعلى هذا إن إقرار البائع بقبض الثمن دفع الشفيع الثمن الى الحاكم ، وإلا كان له أخذه قصاصا والدرك هنا عليه.
قوله : ( وللشفيع دون البائع على اشكال إحلاف المشتري ).
أي : إذا ادعى انه باع نصيبه من أجنبي وأنكر الأجنبي للشفيع إحلاف الأجنبي وهو الذي عبّر عنه؟ ( المشتري ) ، لأنه بزعم البائع مشتر ، وذلك لأن هل عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا ، أو ينكل فيحلف فلعله يقر الشفيع ، هذا إن حكمنا بالشفعة بظاهر الإقرار ، وإلا كان الإحلاف لرجاء الإقرار بالشراء المثبت للشفعة ، وليس للبائع إحلافه على اشكال ، وهو المراد بقول : ( على اشكال ) ينشأ : من أن فائدة الإحلاف رجاء ثبوت الشراء المقتضي أخذ الثمن إن لم يكن قبضه وهو حاصل من الشفيع فينتفي اليمين لانتفاء فائدتها ، ومن أن الثمن المأخوذ من الشفيع ليس هو عين حقه ، بل يأخذه قصاصا فله الإحلاف لأجله.
ولأن دفع الدرك عن نفسه أمر مطلوب ، وربما تعلّق غرضه بإثبات الشراء لبيان صدقه في دعواه أو لمقابلة المشتري بضد مطلوبه في إنكاره ، والأصح أن له الإحلاف.
واعلم ان هذا الاشكال إنما هو على تقدير ثبوت الشفعة بإقرار البائع ، أو كونه قد قبض الثمن من المشتري ، فإن قلنا بعدم الثبوت ولم يكن قد قبض الثمن فله الإحلاف قطعا.
__________________
(١) السرائر : ٢٥٢.