فإن تعذّر قدم قول المشتري على اشكال.
ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته ، وأنكر الشفيع قدّم قول المشتري ، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه.
ولو ادّعى أنه باع نصيبه على أجنبي ، فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على اشكال ،
______________________________________________________
قوله : ( فإن تعذّر قدم قول المشتري على اشكال ).
ينشأ : من أن الشفيع ينكر الزيادة فيقدّم قوله بيمينه ، ومن أن المنكر في الحقيقة هو المشتري كما قدمناه ، فالقول قوله في أن الشفيع لا يستحق الشقص بالقيمة الدنيا بيمينه ، وهذا واضح قبل الأخذ ، وفي الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاختلاف في قدر الثمن حيث جزم بتقديم قول المشتري بيمينه هناك وتردد هنا عندي نظر.
قوله : ( ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدّم قول المشتري ، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه ).
الاختلاف في الشقص المبيع كالاختلاف في الثمن فالقول قول المشتري فيه بيمينه ، لأنه منكر بالنسبة إلى الزائد.
قوله : ( ولو ادّعى أنه باع نصيبه على أجنبي ، فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على اشكال ).
ينشأ : من اختلاف القولين ، وتعارض الأدلة. قال الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) : يثبت ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقد أقر بما يقتضي أن ما بيده مستحق الأخذ بالشفعة ، ونفاها ابن إدريس ، لأن
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١١٢ مسألة ٣٤ كتاب الشفعة.
(٢) المبسوط ٣ : ١٣٦.