ولو صدّق البائع الشفيع لم تثبت ،
______________________________________________________
أي : لو ادعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخر ملكه عن ملك الآخر أنه انتقل اليه الملك بالابتياع ، وقال الشريك : إنه انتقل بالإرث وأقام كل واحد منهما بينة قيل : يقرع بينهما ومن خرجت القرعة له حكم ببينته ، والقائل بذلك هو الشيخ رحمهالله محتجا بأنهما متعارضان (١).
وهل يشترط يمين من خرجت له القرعة على القول به؟ لم يصرحوا به هنا ، وعموم الحكم باليمين في نظائره يقتضي الحكم به هنا. والأقرب الحكم ببينة الشفيع ، لأنه المدعي الحقيقة ، لأنه يطلب انتزاع ملك الشريك بالشفعة ، ويدّعي استحقاق ذلك والشريك ينكره ، ولأنه لو ترك الخصومة لترك ، والبينة في جانب المدعي ، والقرعة إنما تثبت في الأمر المشكل الذي لم يثبت له حكم مخصوص من الشارع ، وهذا ليس من ذلك لعموم قوله على السلام : « البينة على المدعي » (٢) ، ولأنه ربما لم يكن بين البينتين تعارض في بعض الصور ، إذ بينة الإرث ربما عوّلت على أصالة بقاء الملك الى حين الموت فانتقل بالإرث ، لعدم علمها بصدور البيع ، فإن استنادها في ذلك الى الاستصحاب كاف ، فبينة الشراء مطلقة على أمر زائد لم يكن للأخرى علم به ، وهو صدور البيع المشهود به فكانت مقدمة كما هو معلوم ، وهذا إنما يتفق حيث يكون البائع هو المورّث إذ مع تغايرهما لا يمكن الجميع بينهما ، وعلى كل حال فالمختار هو الأقرب عند المصنف.
قوله : ( ولو صدّق البائع الشفيع لم يثبت ).
أي : لو صدّق من انتقل عنه الملك ـ أطلق عليه اسم البائع بمقتضى إقرار الشريك الآخر الذي هو شفيع بزعمه ـ لم تثبت الشفعة على الشريك المدّعى عليه ، لأن تصديق من خرج عنه الملك الى الغير إقرار في حق الغير فلا
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٢٩.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣.