ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة.
ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببينة الشفيع.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة ).
أي : لو شهدت احدى البينتين بسبق شراء إحداهما ، والأخرى بسبق الآخر بحيث يتفقان على سبق واحد وينفيان الاقتران احتمل التساقط لتكافؤهما وامتناع العمل بهما ، أو بإحداهما لعدم المرجح ، وتنتفي الشفعة للشك في وجود المقتضى.
واختار الشارح الفاضل ولد المصنف التساقط وتحالفهما (١) ، وهو بعيد لانتفاء اليمين عن الدعوى مع قيام البينة بها ، ويحتمل القرعة لاتفاقهما في الشهادة مع الشريكين على أن شراء أحدهما سابق ولا معارض لهذا فيجب قبوله ، وثبوت الشفعة تابع له فيكون مقطوعا به ، ولا شك أنّ إحدى البينتين كاذبة ، لامتناع سبق كل منهما على الأخرى وهي غير معلومة فتستخرج بالقرعة ، لأن في كل أمر مشكل القرعة ، وهذا مشكل إذ لا طريق إلى معرفة ما هو الحق شرعا إلا القرعة ، وهو الأقوى.
فإن قيل : الشفعة على خلاف الأصل ، والقرعة لا يقطع بتعينها المستحق فيكون القول بسقوطها أوجه ، لعدم تعين المستحق لها.
قلنا : قد جعل الشارع القرعة نازلة منزلة التعين فكل من عينته كان هو المستحق في نظر الشارع ، ولا يريد بالمستحق إلا المستحق شرعا ، وقد أجريت القرعة فيما هو أشد خطرا من هذا وإن كان البطلان محتملا.
قوله : ( ولو ادعى الابتياع وادّعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببينة الشفيع ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٢٦.