نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا ، والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قيل : قدّمت بينة الإيداع ، لانفرادهما بالملك ، ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة ، والاّ حكم للشفيع.
______________________________________________________
أما إذا تقدّم الإيداع فظاهر ، فإن المودع قد يبيع ملكه على المستودع ولا يطلع بينة الإيداع على البيع فتشهد بالاستصحاب ، وكذا إذا لم يذكر البينتان التاريخ ، أو ذكرته واحدة ولم تذكره الأخرى.
ولو تقدّم البيع فلا منافاة ، إذ قد يدفع البائع المبيع إلى المشتري بصورة الوديعة لمصلحة من خوف ظالم أو غيره ، وحيث لم يكن الإيداع منافيا للبيع وجب الحكم بالبيع ، لأن بينته لا معارض لهما كما حققناه.
قد يقال : هذا ينافي كون الإيداع مستعملا في حقيقته ، فإن ذلك لا يعد وديعة حقيقة فالتعارض بحاله.
فنقول : وإن كان كذلك إلا أن الإيداع عقد جائز يكفي فيه مجرد الفعل بخلاف البيع ، فربما ظن الشاهد الإيداع تعويلا على بعض القرائن ، وربما تسامح فيه لكونه جائزا غير ناقل للملك بخلاف البيع فإنه أبعد عن ذلك.
إذا عرفت هذا فقول المصنف : ( قدّمت بينة الشفيع ) غير حسن ، لأن تقديمها على بينة اخرى فرع التعارض ولا تعارض هنا ، لعدم التنافي كما ذكرنا ، مع أن التقديم لا ربط له بقوله لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع.
قوله : ( نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا ، والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قيل : قدّمت بينة الإيداع ، لانفرادهما بالملك ، ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة ، والا حكم للشفيع ).
هذا في قوة الاستثناء من الذي قبله لأن قوله : ( وأقاما بينة قدمت بنية الشفيع ) ظاهر الإطلاق في جميع الصور فاستثنى منها هذا وما بعده. وتحقيقه : ان بينة الابتياع إذا لم تتعرض لكون البائع قد باع ملكه بل شهدت