وعدمه ، لأنه إقرار على الغير. فإن قدّم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين ، وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
______________________________________________________
اليد ، وعدمه لأنه إقرار على الغير ).
يضعّف الأول : بأن إقرار ذي اليد مسموع حيث لا يكون إقرارا على الغير ، وذلك إذا لم يعلم كون الملك للغير ، أما إذا علم فهو إقرار على الغير لا محالة ، لكن يشكل بشيء : وهو أن من بيده مال للغير مصدّق في دعوى الوكالة بغير خلاف ، ويجوز الشراء منه والتصرف تعويلا على قوله. وكذا لو ادعى الشراء من المالك تسمع ، فلا تثبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه وقوّى في التحرير ثبوت الشفعة (١).
والذي يخطر بالبال انه إن كان المراد بثبوت الشفعة. انتزاع الحاكم الشقص ويسلمه الى المدعي ـ كما هو المتبادر من ذكر الدعوى ـ فهو مشكل ، والظاهر العدم ، لأن مجرد دعوى الشراء ممن بيده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعا ، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة : الحكم بالوكالة ، وإن كان المراد ـ جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده المال ـ الشراء فليس ببعيد ، كما يجوز له الشراء منه والاتهاب ونحوهما من التصرفات ، ثم يكون الغائب على حجته.
قوله : ( فإن قدّم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص ، وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ).
لا ريب أن اجرة ما فات من المنافع في يد مدعي الشراء لا يطالب بها الآخذ بالشفعة ، أما ما فات في يد الآخذ فإنه مخيّر في المطالبة به لكل منهما ،
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٥٠.