فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة.
ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدّقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه من إقرار من ذي اليد ،
______________________________________________________
نظر ، لأنه لو صح هذا لوجب أن يملك الإقرار بالشفعة بعد إقراره بكون الملك للطفل ، وسيأتي التصريح بخلافه ان شاء الله تعالى.
والثاني : العدم ، لثبوت الملك للطفل ، والشفعة فيه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه فلا ينفذ ، لأنه إقرار على الغير ، وفيه نظر ، لأنّا لا نسلّم انه إقرار على الطفل بل هو إقرار على ما في يده ، فإنه إقرار بالشراء وبكونه للطفل حيث كان ظاهر حال يده يقتضي كونه مالكا ، فإما أن يسمع واحد من الأمرين أو يسمعا معا ، والأصح ثبوت الشفعة ، وما ذكره من الاحتمال هنا مع الجزم بالحكم في الغائب لا وجه له أصلا.
قوله : ( فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب ، أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة ).
أي : لو اعترف من بيده الشقص على المدعى عليه بالشفعة بالشراء بعد إقراره بكونه مملوكا للغائب أو للطفل ، بأن قال عندما ادعى عليه الشريك بالشفعة : هذا ليس ملكا لي بل هو ملك لفلان الغائب أو لمحجوري فلان اشتريته له لم تثبت الشفعة لأن إقراره بالشراء بعد إقراره بالملك للغير إقرار في حق الغير فلا يسمع ، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء ، لأن الملك ثبت بذلك الإقرار فيثبت جميعه.
ولا يخفى عليك تعلّق الجار في قوله : ( بالملكية ) بالإقرار في قوله : ( بعد إقراره ) ، والباء في قوله : ( بالشراء ) بقوله : ( اعترف أي اعترف بالشراء ) بعد إقراره بالملكية الى آخره.
قوله : ( ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدّقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه من إقرار من ذي