حجته إذا قدم.
وإن قال : اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه ، والعدم ، لثبوت الملك للطفل.
والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه ،
______________________________________________________
الشفيع الى أن يحضر الغائب ، ويكون على حجته إذا قدم ).
هذا حكم الغائب ، وإنما ينتزعه الحاكم هنا ويدفعه الى الشفيع ، لأن انتظاره الى أن يقدم (١) الغائب فيه تأخير لحقه المقتضي للضرر بخلاف الحاضر ، ولأنه لو لا ذلك لالتجأ كل مشتر إلى دعوى الشراء للغائب ليسقط حق الشفيع ، ويأخذ الحاكم الثمن الى ان يحضر الغائب وهو على حجته ، أي : لم يحكم عليه بالشفعة بحيث لا تسمع حجته بعد ذلك ، بل يقول : اما أن يكون مصدّقا فلا بحث ، أو يقول : هو ملكي لم أشتره فالخصومة معه ، أو يكذب فالحكم ما سبق.
قوله : ( وإن قال : اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه ، والعدم ، لثبوت الملك للطفل. والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه ).
هذا حكم ما إذا كان المنسوب اليه موليا عليه للمقر (٢) ، وذكر فيه احتمالين :
إحداهما : ثبوت الشفعة ، لأن الولي يملك الشراء للطفل فيملك الإقرار فيما يشتريه ، فيكون الضمير في قوله : ( فيه ) راجعا الى ما دل عليه الشراء فإنه يستلزم ملكا يشترى ، ويمكن عوده الى الشراء لأن الشفعة من توابع الشراء فيكون الإقرار بها إقرارا في الشراء ، ولا يخلو من تكلف. ثم في هذا التوجيه
__________________
(١) في « م » : يراسل.
(٢) في « ق » : للغير.