فإن قال الخصم : اشتريته لفلان سئل فإن صدّق ثبتت الشفعة عليه.
وإن قال : هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة اليه ، وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على اشكال ، وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه الى الشفيع الى أن يحضر الغائب ، ويكون على
______________________________________________________
المجهول فالعلم به غير شرط في الاستحقاق بخلاف الشفعة.
قوله : ( فإن قال الخصم : اشتريته لفلان سئل فإن صدق ثبتت الشفعة عليه وإن قال هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه ).
هذه من شعب ما إذا ادعى الشريك الشفعة على من بيده الشقص فتارة أجاب بكونه وارثا وتارة بكونه مستودعا وهنا أجاب بكونه اشتراه لغيره فأراد بالخصم من بيده الشقص فسماه في المسائل السابقة شريكا. ثم المنسوب اليه الشراء لأجله اما ان يكون موليا عليه بالنسبة إلى المشتري أو بالغا أو عاقلا والثاني اما ان يكون حاضرا أو غائب وحكم الحاضر مذكور هنا وهو انه يسئل لإمكان مراجعته بغير امتداد زمان وحصول ضرورة فلا يتسلط على ملكه بدون ذلك فان صدق فلا بحث وان قال هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه لأن يد الأول فرع يده وهو يؤثر إقرار الأول بالشراء الظاهر لا ، لأنه إقرار على الغير فحينئذ يسعى في الإثبات ان امكنه.
قوله : ( وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على اشكال ).
ينشأ : من إقراره بالشراء الموجب للشفعة حيث أنه إقرار على ما في يده ، ومن نفي الملك عن نفسه ، والأقرب الحكم بالشفعة لإقراره بالشراء حيث كان مسموعا إذ لم يقر بالملك للغير قبله ، واندفاع الإقرار به للغير بتكذيبه فيدفع الثمن الى الحاكم الى أن يظهر مالكه.
قوله : ( وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه الى