______________________________________________________
لا تأثير له ، على أن فيه خلافا ، فقد قيل : إن البائع يفسخ.
إذا تقرر هذا ، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز ، قال الشارح : إن هذا قبل تمام التحالف (١) ، وهو محتمل ، لأنه بعد التحالف يفسخ البيع أو ينفسخ فلا بد من بيع آخر ، وعلى هذا فيملك الشفيع أخذه بما قال المشتري مؤاخذة له بقوله الذي لم يرجع عنه ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع على أن الثمن هو ما ادعاه ، وقال : كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما قاله أو لا؟ الأقرب ذلك مؤاخذة له بإقراره. ويحتمل بما قاله ثانيا ، لدعواه الغلط وهو أمر ممكن ، وليس بشيء ، لأن الرجوع عن الإقرار لا يسمع ، وقد اعترف بأن دعوى البائع الزيادة ظلم.
واعلم أن الشارح نزّل كلام المصنف على ما إذا لم يكمل التحالف بأن حلف المشتري ولم يحلف البائع ، وكأنه تجاوز انفساخ (٢) البيع بالتحالف ، لأنه حينئذ يأخذ من البائع فيكون بما قال ـ كما قرره المصنف والشارح الآخر ـ اجرى الحكم الذي ذكره المصنف على ما إذا وقع التحالف ثم رجع المشتري الى الآخذ بقول البائع ، وهو ممكن إذ لا منافاة بين التحالف والأخذ من يد المشتري بما قاله المشتري ، نعم إن انفسخ البيع لم يبق للمشتري استحقاق الأخذ بالشراء وإن ملك الأخذ ليسلم الى الشفيع ويكون الدرك عليه.
قال : وقول المصنف : ( بما حلف عليه ) فيه تساهل ، لأنه يحلف على نفي ما ادعاه البائع لا على ما يدعيه هو.
قال : وعلى القول بانتفاء الشفعة مع التحالف والتفاسخ.
يرجّح بما قال ثانيا ، أي : يرجح الأخذ.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٢٩.
(٢) في « م » : يحاذر من انفساخ.