______________________________________________________
ذلك ).
لو اختلف المتبايعان في الثمن وقدّمنا قول البائع بيمينه مع بقاء العين وهو الأصح فقد سبق حكمه ، ولو قلنا بالتحالف أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ، لأن ما حلف عليه المشتري : إما أخذه بالشفعة ، فلأنها قد ثبتت بالبيع واستحقها الشفيع فلا يسقط بما يطرأ من المتبايعين مما يقتضي الفسخ كما بيّنا غير مرة ، وإما أخذه بما حلف عليه البائع ، فلأن البائع بعد التحالف يفسخ البيع ، أو لأنه قد فسخه على اختلاف النسخة ، وما كان ذلك إلاّ حذرا من دفع المبيع بما قال المشتري ، فلو أخذه الشفيع بما قال المشتري لم يكن ليمين البائع وفسخه فائدة فيمنع منه.
والضمير في قوله : ( منع منه ) إن كان الفعل معلوما يعود إلى الأخذ ، وإن كان مجهولا يعود إلى البائع ، وفيه نظر فإن فائدة اليمين والفسخ يجوز أن تكون دفع استحقاق المشتري أخذ المبيع بما قاله وهو متحقق ، ثم إن البائع إنما يحلف على نفي ما يدعيه المشتري واليمين بنفي شيء لا يكون لإثبات غيره ، نعم لو قلنا : إنه يحلف يمينا جامعة للنفي والإثبات أمكن.
وقد صرح المصنف فيما مضى ان الشفيع يأخذ من البائع هنا فيكون الدرك عليه ، مع أن باقي المواضع التي طرأ فيها الفسخ حكموا بأن الأخذ فيها من المشتري والدرك عليه ، وأوجبوا عليه قيمة الشقص للبائع ، وكان حقه أن يكون ها هنا كذلك عملا بما ثبت ، وحينئذ فيكون الأخذ بما قاله المشتري ، وأي فرق بين هذه ، وبين ما إذا ظهر عيب في الثمن المعيّن ففسخ البائع.
لا يقال : هنا اندفع الثمن الذي ادعاه المشتري بيمين البائع ، والفسخ هنا بحكم الشارع بخلاف ما هناك.
لأنا نقول : اندفع في حق البائع لا مطلقا ، وكون الفسخ بحكم الشارع