وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة ، وإلا أخذ الآخر الجميع.
ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت.
______________________________________________________
قوله : ( وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة ، وإلا أخذ الآخر الجميع ).
أي : إن شهد أجنبي من الشفعة بعفو أحدهما فلا بد مع شهادته من اليمين ، فإن حلف المشتري مع شهادة بعد عفو الآخر بطلت الشفعة كلها بالعفو من أحدهما والشاهد مع اليمين على عفو الآخر وإن لم يعف حتى حلف المشتري استحق الذي لم يعف جميع الشفعة.
ولقائل أن يقول : لا فائدة في يمين المشتري هذه فلا يحلف ، لأن الاستحقاق يرجع الى الآخر ، وإن لم يكن مانعا لم يمنع هناك فينبغي تحصيل الفرق أو الاعتراف بالمساواة. وفي حواشي شيخنا الشهيد : وتكون فائدة يمينه مع الشاهد دفع درك المشهود عليه لو شاركه الحالف.
قلت : يجيء مثله في صورة النكول بغير فرق.
قوله : ( ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت ).
لانتفاء التهمة ، وفي وجه لا تقبل ، لأنه ربما توقع العود الى العين لسبب ما ذكره في التذكرة (١) ، وفيه قوة. ولو كانت قبل قبض الثمن لم تقبل قطعا لأنه يجر الى نفسه نفعا ، وذلك لأنه إذا أفلس المشتري فإنه يرجع الى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إياه ، نبه على ذلك كله في التذكرة (٢) ، ولا يخفى أن نحو هذا محتمل على التقدير الأول.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٠٣.
(٢) التذكرة ١ : ٦٠٣.