ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ، فإن نكل قضى للحالف بالجميع ،
______________________________________________________
لم يحلف مع نكول المدعى عليه بالعفو ، لأنه إذا حلف استحق الآخر بيمينه الشفعة كلها ولم ينتفع المشتري باليمين (١).
قوله : ( ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ).
ينشأ : من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط لأنها على الفور ، ومن ترهيب الشارع من اليمين وترغيبه في تركها ، وقد ذم الله سبحانه الحلاّف في الكتاب العزيز أشد الذم (٢) فلا يكون تركها تراخيا عن الأخذ مناف للفور ، ولأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور عادة ، وليس هذا منافيا في العادة ، ولأنه لو تمكن مدّعي الشفعة من إثباتها بالبينة فترك اليمين الى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد الى مجلس الحكم لم يعد تراخيا ، وفيه قوة.
قوله : ( فإن نكل قضي للحالف بالجميع ).
أي : فان نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف بالجميع ، وفيه نظر ، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف انه عفا ويستحق الجميع إلاّ على القضاء بالنكول ، وقد نبّه على ذلك في التذكرة حيث قال : وإن ادعى انه عفا حلف هو مع نكوله وتثبت الشفعة كلها له ، ثم قال : فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر ، لأنه الآن تسقط الشفعة عنه (٣).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٠٣.
(٢) سورة القلم : ١٠ ـ ١٥.
(٣) التذكرة ١ : ٦٠٣.