لهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري.
وإن كذّبه أحلف الناكل له ،
______________________________________________________
أحدهما فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ).
أي : لو ادعى المشتري على وارثي الشفعة بالعفو فأنكر وحلف تثبت الشفعة ، ولو نكل أحدهما وحلف الآخر : فإن صدّق الحالف الناكل في أنه لم يعف عنه فالشفعة لهما ، لأن الحالف قد استحقها بيمينه فإذا صدّقه على عدم العفو كان إقرارا باستحقاقه بعض ما ثبت ، فحينئذ يأخذ بإقرار الحالف لا بيمينه ، فلا يلزم أن يستحق بيمين غيره ، والى هذا أشار بقوله : ( ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ) ، فيكون جوابا عن سؤال مقدر.
قوله : ( ودركه على المشتري ).
أي : درك ما يأخذه الناكل على المشتري ، لترتب يده على يد المشتري وإن كان سببه اعتراف الشريك الآخر. ويحتمل عدمه ، لانصرافه عن المشتري بنكوله فلا يرجع الدرك عليه ، ويضعف بأنه لا منافاة بين انصراف الاستحقاق عن المشتري بالنكول وثبوت الدرك بسبب ترتب يده على يده.
قوله : ( وإن كذبه أحلف الناكل له ).
أي : إن أكذب الحالف الناكل في كونه لم يعف احلف الناكل لهذا الحالف على عدم العفو ليستحق الشفعة ، لأن دعواه استحقاقه الأخذ منه غير دعواه استحقاق الأخذ من المشتري.
والقائل أن يقول : هذا إنما يتم على القضاء بالنكول ، لأن الشفعة حق ثبت للشريك فلا يسقط بمجرد دعوى العفو على المستحق ونكوله ، بل يرد اليمين على المشتري ليحلف على العفو فيسقط استحقاقه الأخذ منه.
وقال المصنف في التذكرة ما يقتضي دفع هذا السؤال : إن المشتري إنما