وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان فللشفيع في الثاني الشفعة.
ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة.
______________________________________________________
معه بزعم إنه للبائع ويدّعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ).
وجهه : أن المشتري حيث اعترف بغصبية الثمن ضمن قيمته للمقر له إن كان قيميا ، ولا يمكن رد عينه لسبق تعلق حقه البائع به فلا يقبل إقراره فيه ، ويبقى الشقص في يده بزعم انه حق البائع ، ويدّعي عليه أن الثمن المدعى عليه يجب رده على المشتري ، لأنه قد دفع الى مالكه بزعمه عوضه فاستحقه : إما ليدفعه ويسترد ماله لأنه دفعه للحيلولة ، أو لكونه عوضا عنه والبائع ينكرهما.
وطريق الخلاص ما أشار إليه بقوله : ( فيشتري الشقص منه اختيارا ويتباريان ).
وكيفية البيع إذا خشي البائع لزومه ما يتضمنه لفظ البيع بالإقرار بالملك المقتضي لفساد العقد الأول أن يقول : إن كان هذا ملكي فقد بعتك إياه بكذا. ولا يضر التعليق على شرط ، لأن هذا الشرط معتبر في نفس الأمر ، إذ لا يمكن صحة البيع بدونه فلا يعد ذلك تعليقا فلا يكون مانعا ، ثم يبرئ كل منهما ذمة الآخر مما له عنده ، وينبغي أن يقع التقاص إذا حصلت شرائطه ، ولا يضر كون أحد العوضين للمغصوب منه بإقرار المشتري لتعذر الوصول اليه.
قوله : ( وللشفيع في الثاني أخذ الشفعة ).
أي : في البيع الثاني ، لاستجماعه للشرائط.
قوله : ( ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة )