فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدد ،
______________________________________________________
والأصل بقاؤها إلى أن يثبت المالك.
ويحتمل ـ إن قال لهما : المال لأحدكما ولا أعلمه ـ أن تنزع من يده بأمر الحاكم لمطالبتهما إياه ، ويضعف بأن المطالبة المقتضية للعزل هي التي يجب معها التسليم ، وهو ممتنع هنا ، فلا يكون واجبا.
قوله : ( فإن ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدد ).
لا شك أنه لو ادعى عليه كل منهما علمه بأنه المالك ، له إحلافه على نفي العلم ، لأنه لو أقر لنفع ، ولكن هل يحلف يمينا واحدة لهما معا ، أم يجب لكل واحد منهما يمين؟
يحتمل الأول ، لأن إحدى الدعويين كاذبة قطعا ، لاستحالة كون العين ملكا لكلّ واحد منهما ، وحيث لم تكن معينة حكمنا بأنه يحلف لهما ، وهو قول الشيخ في الخلاف (١).
ويحتمل الثاني ، لأن كلّ واحد منهما بانفراده مدع لا يعلم كذبه ، فيندرج في عموم الحديث (٢) ، ولكل واحد منهما أن يستقل بإنشاء الدعوى ، والأصل براءة الذمة من وجوب الاجتماع ، ولإمكان كونه لهما معا ، وهو اختيار المبسوط (٣) ، وهو الأصح.
فإذا حلف احتمل استعمال القرعة ، فمن خرج اسمه احلف وسلّمت العين إليه ، أو يقسم بينهما نصفين ، ذكره الشيخ في الخلاف (٤) والمصنف في
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٦ مسألة ١٤ كتاب الوديعة.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ ، ٥٥٤ وغيرهما.
(٣) المبسوط ٤ : ١٥٠.
(٤) الخلاف ٢ : ١٨٦ مسألة ١٥ كتاب الوديعة.