ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز ، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام ، كما يأخذ من الصيد كما ليس بملك.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز ، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام ).
فيه نظر ، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد ورفع السلطنة عنه ، لا إثبات سلطنة شخص آخر عليه ، وسيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا.
والذي في التذكرة خلاف هذا ، فإنه قال : ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل ، فان قلنا : المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل ، لأنه إعارة ما ليس ملكا له ، وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل ، لتعديه بالإعارة ، فإنه كان يجب عليه الإرسال ، وإن قلنا : لا يزول صحت الإعارة ، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده (١).
هذا كلامه ، وفيه اعتراف بتعدي المحرم بالإعارة ، وهو الأصح.
لكن قوله : وإن قلنا لا يزول صحت الإعارة ، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده ، فيه نظر ، لأن صحة الإعارة مع وجوب الإرسال ورفع السلطنة مشكل ، وإثبات القيمة أشكل ، لأن العارية تقتضي عدم الضمان ، إلاّ أن يراد بالقيمة الجزاء لله تعالى.
[ ويمكن أن يقال : إن أمر الصيد غليظ ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا وإن لم يشترط ضمانه ، وإطلاق النصوص بوجوب الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا ، فان تمّ هذا فهو دفع للإشكال ] (٢) الثاني من الإشكالين السابقين.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢١٠.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسختي « م » و « ق » ، وأثبتناه من النسخة الحجرية لاقتضاء السياق له.