ولصاحب الأرض الإزالة مجانا.
ج : لو رجع في اذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا.
لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش.
د : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر الزم الوفاء ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلّف المستعير التسوية.
هـ : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت.
______________________________________________________
قوله : ( ولصاحب الأرض الإزالة مجانا ).
لما قلناه : من أن شغل ملكه بغير حق.
قوله : ( لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا ، لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش ).
هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله ، سواء حصل بقصله ضرر ونقصان أم لا ، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش ، ومعه يجب الأرش ، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله ، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم الرجوع في الغرس ، وفاقا للمصنف في التذكرة (١) ، حملا للإطلاق على العادة الغالبة.
قوله : ( لو لم يشترط القلع فأراده المستعير ، فله ذلك ، وهل عليه التسوية؟ إشكال ، ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت ).
لو قيل في توجيه الاشكال غير هذا لكان أوجه ، وتحقيقه : أن الاذن في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١٣.