وله الرجوع بعدها ، والإلزام بالقلع مجانا.
______________________________________________________
إنما اعتبر في الأرش تقويمها قائمة إلى المدة المعينة وتقويمها مقلوعة ، لأن بقاءها إلى المدة مستحق إلى أن يبدل الأرش ، ومن ثم تقوم قائمة على حالها ، ومقلوعة فيما إذا أعار للغرس مثلا وأطلق ، لأنها مستحقة للإبقاء مطلقا إلى أن يبذل الأرش ، وقبله لا يجوز قلعها.
ومن توهم أن الأرش لا بد فيه من تقويمها قائمة بالأجرة ، فقد غلط قطعا ، إذ لا أجرة حينئذ.
قوله : ( وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا ).
أي : بعد المدة المشترطة ، لأن زمان العارية ينتهي بانتهائها ، وحينئذ فيكون شغل أرش المعير بها بغير استحقاق ولا إذن ، فيستحق الإزالة.
وفي التذكرة فصّل تفصيلا آخر ، حاصله : أنه إن شرط القلع بعد المدة أو نقض البناء وجب ولا أرش (١) ، عملا بالشرط ، وكذا لا يجب على المستعير طم الحفر ، للاذن فيه الحاصل بالشرط. وإن لم يكن شرط عليه القلع واختاره المستعير كان له ذلك ، والأقوى عنده أن عليه تسوية الأرض ، لأنه أحدث في أرض الغير (٢) حدثا باختياره. وإن لم يختر القلع وأراده المعير ، فلا بد من الأرش (٣). هذا محصّل كلامه ، وهو مخالف لما هنا.
والذي يظهر من مطاوي كلامه : أن فائدة تعيين المدة في العارية ، أن للمستعير تجديد الغرس مثلا في كل يوم إلى انقضاء المدة ، فبعده لا يجوز.
والظاهر أن ما اختاره هنا هو الصواب ، لأن تأقيت مدة العارية يقتضي انتفاءها بعد انقضائها.
__________________
(١) في « ق » : لا يجب الأرش.
(٢) في « ق » : المعير.
(٣) التذكرة ٢ : ٢١٢.