ولو جحد العارية بطل استئمانه ويضمن.
ولو تجاوز المأذون ضمن.
ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية ، فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى ، فخرج بها المستعير الى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن ، لأن صاحبها أعارها اليه. ولو خرج بها الى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ، ولا شيء على الرسول وإنما يبرأ الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا الى الحرز ، ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها.
______________________________________________________
وتوهم أن المراد ما يقتضيه ظاهر العبارة ـ من اختصاص الضمان بالغاصب في الاولى وبالمستعير في الثانية ـ فاسد بما قلناه.
ووجه القرب : أنه مع عدم كون العارية مضمونة دخل على أنها أمانة ، والمغرور يرجع على من غره ، ومع كونها مضمونة دخل على الضمان ، وقد استقرّ التلف في يده ، فيستقر الضمان عليه ، وهو الأصح.
ويحتمل ضعيفا العدم لغروره ، وليس بشيء ، لأن غروره في كونها غير مغصوبة ، والضمان غير ناشئ عن الغصب ، بل عن كونها مضمونة ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية ، فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى ، فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن. لأن صاحبها أعارها إليه ، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شيء على الرسول ).
أما الحكم الأول فوجهه ما ذكره المصنف : من أن العارية وقعت إلى ذلك الموضع ، ويرد عليه : أن خروجه إلى القرية الأخرى مع عدم علمه باذن