والمستعير من المستأجر ، والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك.
ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت ، ويستقر الضمان على المستعير ، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع ، إلا أن يكون هناك ذهب أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة.
______________________________________________________
غير مأذون فيه وهذه على مأذون فيه لم يتجه الاشكال ، بل يتعيّن الضمان قطعا ، ولو حملت هذه العبارة على أن الباء التي في قوله : ( بالاستعمال ) بمعنى مع ـ ليكون التلف لا بسبب الاستعمال ـ لا ندفع التنافي ، إلاّ أنه بعيد عن الظاهر جدا ، وعلى كل حال فالعبارة لا تخلو من شيء.
قوله : ( والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك ).
لأن كل واحد منهما مالك للمنفعة فله نقلها إلى غيره ، وهذا إذا لم يشترط عليه استيفاؤها بنفسه ، والظاهر أنه لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالك ، كما سيأتي بيانه في الإجارة إن شاء الله.
قوله : ( ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع ، إلاّ أن يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة ).
أي : ومع جهل المستعير بالغصب يستقرّ الضمان على الغاصب ، إلاّ إذا كانت العارية مضمونة لكونها ذهبا أو فضة ونحوهما ، فإن الأقرب أن قرار الضمان على المستعير خاصّة ، وهذا هو المراد من العبارة ، لأن المستعير وإن كان جاهلا فان يده يد عدوان ، فللمالك الرجوع عليه ، لعموم على اليد ما أخذت (١).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧.