فتقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
______________________________________________________
اللزوم كالاعارة للدفن ، وهو الأصح.
قوله : ( فتقدر المدة في الإجارة ).
لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه ، وقد سبق في الرهن حكم العارية.
قوله : ( ويضمن المستعير في المضمونة ).
لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.
قوله : ( دون المستأجر والمرتهن ).
لأن يدهما يد أمانة
* * *