أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرّف على رأي وإن لم يكن لازما ،
______________________________________________________
صاحب الهبة فليس له أن يرجع » (١). ولا فرق بين كون العوض قليلا أو كثيرا حتى لو كان بعض الهبة ، لأن إطلاق العوض صادق عليه فإنه مملوك له ، ولأنه بالتعويض به امتنع الرجوع فيه لإخراجه عن ملكه وفي الباقي للتعويض.
قوله : ( أو قصد الأجر ).
وذلك بأن يتقرب بها الى الله تعالى ، لأنها صدقة حينئذ كما صرح به في أول الهبة في التذكرة (٢) ، ولصدق التعويض ، لأن الثواب خير عوض ، ولقول الصادق عليهالسلام : « ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه » (٣) ، الحديث ، وغيره من الأحاديث.
قوله : ( أو تلفت العين ).
وكذا لو أتلفها هو ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلاّ فليس له » (٤) ، وهذه كما تدل على المدعى تدل على أن تلف بعض العين مانع من الرجوع.
قوله : ( أو تصرف على رأي وان لم يكن لازما ).
اختلف كلام الأصحاب في جواز الرجوع في الهبة مع التصرف ، فذهب إليه (٥)
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣ حديث ١٩ ، التهذيب ٩ : ١٥٤ حديث ٦٣٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٤١٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠ حديث ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥٢ حديث ٦٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٠ حديث ٤٢٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٢ حديث ١، التهذيب ٩ : ١٥٣ حديث ٦٢٧ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٢.
(٥) في نسخة « ه » : « فذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وجمع من المتأخرين إلى الرجوع ». وهذا غير صحيح ، لان الشيخ وابن البراج وابن إدريس قائلون بعدم جواز الرجوع ، وما أثبتناه هو من نسخة « ك » وهو الصواب.
والضمير في قول الكركي : ( اليه ) يعود الى عدم جواز الرجوع المذكور في قول العلامة في القواعد حيث قال : ( المتهب ان كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض ، وكذا ... ).