______________________________________________________
الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وجمع من المتأخرين (٤) ، وذهب المفيد الى اللزوم باستهلاك العين أو إحداث المشتري فيها حدثا (٥) ، وذهب ابن حمزة إلى اللزوم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت ، وبتصرف يغير العين كالخشب يصيّره سريرا (٦) ، وذهب سلار (٧) ، وأبو الصلاح الى جواز الرجوع مع بقاء العين إلاّ مع التعويض (٨).
والمشهور الأول ، يدل عليه عموم قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٩) ، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض ، ولعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١٠) خرج من العموم ما دل الدليل عليه فيبقى الباقي على أصله ، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصادق عليهالسلام قال : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها » ، وقال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه » (١١) خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.
ولا يضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة ، وبغيره من الدلائل ، ولأن
__________________
(١) النهاية : ٦٠٣.
(٢) المهذب ٢ : ٩٥.
(٣) السرائر : ٣٨١.
(٤) منهم الشهيد في الدروس : ٢٣٧ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٤١٥.
(٥) المقنعة : ١٠٠.
(٦) الوسيلة : ٧٣٦.
(٧) المراسم : ١٩٩.
(٨) الكافي في الفقه : ٣٢٨.
(٩) البقرة : ١٨٨.
(١٠) المائدة : ١.
(١١) التهذيب ٩ : ١٥٨ حديث ٦٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٧ حديث ٤٠٨.