وإلاّ فللواهب الرجوع.
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.
______________________________________________________
جواز الرجوع يقتضي تسلّط الواهب على ملك المتهب ، وهو على خلاف الأصل ، لقوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (١) فيقتصر فيه على موضع الدليل ، ولقول الشيخ في المبسوط : روى الأصحاب ان المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها (٢).
فإن قيل صحيحة الحلبي (٣) السابقة تدل على جواز الرجوع مع بقاء العين ، وهو أعم من حصول التصرف الذي لا يغيّر العين وعدمه ـ وذلك مذهب ابن حمزة (٤) ، فهي معارضة لما سبق من الدلائل ، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : « تجوز الهبة لذوي القربى ، والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك ان شاء » (٥).
قلنا لا عموم للروايتين مع إمكان تقييدهما بما قبل التصرف ، فإن تقييد الثانية لا بد منه. وعلى كل حال فالمسألة لا تخلو من شيء ، والمذهب هو المشهور ، إلاّ أن قول ابن حمزة ليس بذلك البعيد.
إذا عرفت هذا فظاهر كلام المصنف عد نحو علف الدابة تصرفا ، كما يدل عليه قوله الآتي وإن كان بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف.
قوله : ( وإلاّ فللواهب الرجوع ).
أي : وإن لم يكن واحد من الأمور السالفة فللواهب الرجوع.
قوله : ( ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي ).
__________________
(١) عوالي اللئالي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٣١٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٣ حديث ٦٢٧ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٢.
(٤) الوسيلة : ٤٥٣.
(٥) التهذيب ٩ : ١٥٨ حديث ٦٥٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٤.