______________________________________________________
علّقه بصفة أو شرط فرع اشتراط التنجيز ، وعدم وقوعه لو قرنه بمدة فرع اشتراط الدوام.
وفقه المسألة : أنّه لو وقف ملكه مدة ـ كسنة ـ فهل يبطل أصلا ، أم يبطل كونه وقفا ويصحّ حبسا؟ قولان.
أحدهما : البطلان ، وهو ظاهر عبارة الكتاب حيث حكم في هذه المسألة بعدم الوقوع ، وفي التي بعدها بصحته حبسا.
والثاني : صحته حبسا ، واختاره المصنف في التحرير (١) ، وشيخنا الشهيد في الدروس (٢) ، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس ، لأنّ بين الوقف والحبس اشتراكا في المعنى ، فإذا اقترن الوقف بما يقتضي عدم التأبيد كان كما لو اقترن الحبس بما يقتضي التأبيد ، فيكون وقفا.
ويشكل : بأنّ الوقف حقيقة في المعنى المتضمن لإخراج الملك عن مالكه فيكون مجازا في الحبس.
ويمكن الجواب : بأنّ هذا المجاز شائع الاستعمال في هذا الباب ، وإلاّ لم يصحّ في المسائل الآتية ، وفيه قوة ، وتردد المصنف في التذكرة (٣).
وينبغي الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا معناه الحقيقي ، لامتناعه.
ويتفرع على اشتراط الدوام أيضا ما لو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده ، كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا ففي صحته وقفا أو حبسا وبطلانه من رأس أقوال ، ثم على القول بصحته وقفا فهل يرجع الى ورثة الواقف أم الى ورثة الموقوف عليه أم يصرّف في وجوه البر؟ أقوال أيضا.
__________________
(١) التحرير : ٢٨٥.
(٢) الدروس : ٢٣٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٣٣.