______________________________________________________
فأمّا القول بالصحة فهو مختار الشيخين (١) وأكثر الأصحاب (٢) والمصنف في المختلف (٣) والتذكرة (٤) ، لأنّه نوع تمليك وصدقة فيستتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره ولأصالة الصحة وعموم( أَوْفُوا ) (٥) ولأنّ تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلاّ لزم تقدم المعلول على العلة ، ولرواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام : « إنّ فاطمة عليهاالسلام أوصت بحوائطها السبعة الى علي عليهالسلام ثم الى الحسن عليهالسلام ثم الى الحسين عليهالسلام ثم إلى الأكبر من ولدها صلوات الله عليهم » (٦) ، ولعموم ما روي من توقيع العسكري عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله تعالى » (٧).
ويردّ على الاولى : إنّ التمليك لا يعقل موقتا وكذا الصدقة ، ولا أصل يرجع إليه في المدعى ، لأنّ كون الوقف مؤبدا أو مؤقتا إنّما يستفاد من الشرع.
والجواب عن الآية : لا دلالة فيها بالقول بالموجب ، فانّ الوفاء بعقد الوقف لازم حيث يعقل معنى الوقف ، ولا يلزم من القول بعدم صحة الوقف كون تمليك الأخير شرطا في تمليك الأول وإنّما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف.
والرواية لا حجة فيها ، لأنّ فاطمة عليهاالسلام علمت تأبيد ولدها للنص على الأئمة عليهمالسلام ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حبلان متصلان لن يفترقا
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ١٠٢ ، والطوسي في المبسوط ٣ : ٢٩٢ والخلاف ٢ : ١٣مسألة ٩ كتاب الوقف.
(٢) منهم ابن الجنيد كما نقله العلامة عنه في المختلف : ٤٩٢ وسلار في المراسم : ١٩٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٧٩ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢١٦.
(٣) المختلف : ٤٩٢.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٣٣.
(٥) المائدة : ١.
(٦) الكافي ٧ : ٤٨ حديث ٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٠ حديث ٦٣٢.
(٧) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، الفقيه ٤ : ١٧٦ حديث ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.