______________________________________________________
حتى يردا عليّ الحوض » (١) وغير ذلك ممّا لا يتناهى ، ولأنّه لا تصريح في كلامها عليهاالسلام بالوقف ، والوصية لا بحث فيها ، ونقول بموجب توقيع العسكري عليهالسلام مع عدم الدلالة ، فإنّ معنى الوقف لا يتحقق إلاّ مع انتقال الملك.
وأمّا القول بالبطلان فنقله الشيخ عن بعض الأصحاب ، وحجته إنّ الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يردّه الى ما يدوم كان كما لو وقف سنة ، ولأنّه يكون منقطعا فيصير على مجهول (٢).
وأجيب : بأنّ اشتراط التأبيد محل النزاع ، وصيرورته وقفا على مجهول ممنوع ، فانّ المصرف ممنوع.
ولقائل أنّ يقول : ان الوقف يقتضي انتقال الملك عن الواقف قطعا ، وإلاّ فهو الحبس ، وحينئذ فيجب ألاّ يعود أصلا إلاّ بسبب شرعي ، فظهر أنّه يقتضي التأبيد ما لم يحصل السبب ، ومعلومية المصرف غير واضحة ، فإنّ الفرض أنّه ليس في كلام الواقف ما يدل عليه ، والعود بعد انقراض الموقوف عليه الى ورثته ، أو الى وجوه البر فرع صحة الوقف فيمتنع كونه مصححا.
وقول العسكري عليهالسلام ينافي ذلك ، لأنّ صرف الوقف الى غير من عيّنه الواقف يقتضي أنّ لا يكون على حسب ما وقفه الواقف فيتحصل هنا قياس صورته : لو صح الوقف غير المؤبد لم يكن الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ، والتالي باطل بالرواية ، وبيان الملازمة : إنّه لا بدّ من مصرف له يعيّنه المالك ولم يدل كلامه عليه.
وأما القول بالحبس فهو قول ابن حمزة (٣) ، ومقرب المصنف هنا ، وشيخنا
__________________
(١) الخصال : ٦٥ حديث ٩٧.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٩٢.
(٣) الوسيلة : ٤٤٠.